السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لغير السوري بان يتملك عقار في سوريا
نوعان للتملك العرب و الخليجيين في سوريا
:
1- التملك لغاية السكن فهو يخضع للقانون رقم 11 لعام 2008 وتم بهذا القانون وضع ضوابط وشروط لتملك العرب بسوريا
وجاء في المادة (أ) منه مايلي:
أ - تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجهالاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء
وحدة سكنيةمتكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقارفي حال قابليته للإفراز
على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخليةويقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد
في المادة الأولى من المرسومالتشريعي رقم 26 تاريخ 12/4/2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السوريةإقامة
مشروعة ودائمة.
اذا ضمن هذا الشرط و الاقامة الدائمة في سوريا يحق للعرب التملك لغرض السكن ويمكن في حال عدم تحقيق الشرط السابق
التملك بناء على اقتراح مجلس الوزراء
2-التملك لغاية الاستثمار:
يسمح لأي عربي أو اجنبي التملك في سوريا لغاية الاستثمار بدون اي شروط
ويحق للمستثمر العربي عندها التملك لغاية السكن
اي عندما تستثمر بسوريا تستطيع التملك بسوريا للسكن و الاستثمار بآن واحد
.........................................................................................................
اليكم نص القانون رقم 11 المتعلق بتملك غير السوريين في سوريا والصادر في 21 / 6 / 2008 عن رئيس الجمهورية
25 حزيران , 2008
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 11 للعام 2008 المتعلق بموضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير
السوريين اكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية.
وفيما يلي نص القانون...
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-6-1429 هـ الموافق في 17/6/2008م يصدر مايلي....
المادة (1):
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5- 1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004
والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 لايجوز إنشاء أو تعديل أو نقل
أي حق عيني عقاري في أرض الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعياً كان أم اعتبارياً باستثناء
أ - تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقاراً واحداً مبنياً برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء
وحدة سكنية متكاملة لاتقل مساحتها الدنيا عن 200 م2 ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز
على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة فى معرض تطبيق هذا القانون ماهو وارد
فى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية
إقامة مشروعة ودائمة.
ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية مقرات لها أو لسكن رؤسائها
وأعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية أو البلديات وفقا للحاجة.
ولايتم التملك إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة
للبعثات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة (2):
يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف الناقل
للملكية قبل مضي خمس سنوات على اكتساب الملكية.
المادة (3):
إذا انتقل لغير السوري بطريقة الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية
والبلديات يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته الى مواطن سورى خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه والا ينتقل الى ادارة أملاك
الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لقانون الاستملاك.
المادة (4):
يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس الوزراء فى حالات الضرورة السماح بالتملك للشخص غير السوري طبيعيا كان أم اعتباريا
دون التقيد بأحكام المادتين 1 و 3 من هذا القانون.
المادة (5):
مع مراعاة أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14-5-1972 والقانون رقم 41 تاريخ 26-10-2004
والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27-1-2007 والقانون رقم 32 تاريخ 14-12-2007 يجوز إجراء عقود ايجار
للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات لاسم أو لمنفعة أشخاص غير سوريين طبيعيين
كانوا أم اعتباريين لمدة لاتزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد أو التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك.
المادة (6):
في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد
التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع.
المادة (7):
أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوماً من وصول الطلب إلى وزارة الداخلية
ويعتبر قرار وزير الداخلية
بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لايقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة.
ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة.
المادة (8):
أ_ على المؤجر في عقود الإيجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أن يتقدم باعلام الى الوحدة الشرطية
فى موقع العقار محل العقد خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.
ويجب تقديم الإعلام أيضاً في حال تمديد أو تجديد العقد خلال أسبوع من تاريخ التمديد أو التجديد
على أن لاتزيد مدتها عن خمسة عشر عاماً.
ب- يحدد نموذج الإعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لأشخاص غير سوريين
بموجب عقود إيجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون
مهلة خمسة عشر يوماً للإعلام عن هذه العقود.
المادة (9):
على بائع العقار فى الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون أن يتقدم بإعلام إلى
الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع
مرفقاً بقرار وزير الداخلية بالترخيص أو بموافقة رئيس مجلس الوزراء
حسب الحال خلال أسبوع من تاريخ العقد على الاكثر.
المادة (10):
أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية
كما يمتنع على الكتاب بالعدل
توثيق بيوع العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون مالم تبرز قرارات الترخيص أو الموافقات المطلوبة بموجبه.
ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة
أما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون
فتنطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1-4-1952 وتعديلاته
وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجبه.
المادة (11):
أ_ يعتبر باطلاً كل عقد أو اتفاق أو اجراء أو اقرار يجري خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك
كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب
من أحكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة.
ب- على النيابة العامة إقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة أو المسجلة خلافاً لأحكام هذا القانون
لدى المحاكم المختصة
ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها.
المادة (12):
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الأموال والحقوق التي تناولها العقد
كل من أقدم على إجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري
خلافاً لأحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق.
المادة (13):
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة(14):
ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وتبقى أحكامه نافذة بشأن التصرفات
التي تمت في ظل نفاذه.
المادة (15):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/6/1429 هـ الموافق في 25/6/2008 م.
------------------------------------------------------------
نتمنى لو تعود البلاد العربية بلد واحد لكل العرب والمسلمين وليس هذا على الله بعزيز
مع أطيب التمنيات وكل عام وأنتم بخير
القانون رقم 10 لتشجيع الأستثمار في سوريا وتعديلاته
الجمهورية العربية السورية
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
القانون رقم 10 لتشجيع الاستثمار
الصادر بتاريخ 20/10/1411 هـ الموافق 4/5/1991
والمعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /7/
الصادر بتاريخ 8/2/1421 هـ الموافق 13/5/2000
القانون رقم ( 10 )
المعدل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 7 ) لعام 2000
رئيس الجمهورية ،
بناء على أحكام الدستور ،
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/1411 هـ الموافق لـ 25/4/1991 م.
يصدر ما يلي :
المادة 1
يسرى هذا القانون على استثمار أموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية ،
والأجنبية في المشاريع الاستثمارية ضمن إطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة .
المادة 2
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها :
أ- المجلس:
المجلس الأعلى للاستثمار
ب- رئيس المجلس :
رئيس المجلس الأعلى للاستثمار
ج- المكتب :
مكتب الاستثمار.
د- المشروع :
المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي أو اعتباري برأسمال محلي أو خارجي أو بكليهما والموافق على شموله بأحكام هذا القانون
هـ - المستثمر :
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحصل على ترخيص بإقامة مشروع وفق أحكام هذا القانون .
و- الجهة المختصة :
الجهة العامة ذات العلاقة .
ز- المال الخارجي :
المال الوارد أصولاً من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب .
الفصل الأول
مجالات الاستثمار
المادة 3
تطبق أحكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية :
أ ـ المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية .
ب ـالمشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك .
ج ـ مشاريع النقل .
د ـ المشاريع التي يقرر المجلس الموافقة على شمولها بأحكام هذا القانون.
المادة 4
يراعى في الموافقة على المشاريع :
أ ـ أن تكون منسجمة مع أهداف الخطة الإنمائية للدولة .
ب ـ أن تستخدم ما أمكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني .
ج ـ أن تساهم في إنماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل .
د ـ أن تؤدي إلى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد .
هـ أن تستخدم الآلات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني .
و ـ أن لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الآلات والأدوات والتجهيزات والأجهزة والمعدات
ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الإنتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخدامها حصراً في المشروع عن عشرة ملايين
ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
المجلس الأعلى للاستثمار
المادة 5
أ ـ يحدث مجلس أعلى للاستثمار يتألف من :
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائباً للرئيس
- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضواً
- وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
- وزير النقل عضواً
- وزير التموين والتجارة الداخلية عضواً
- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضواً
- وزير الصناعة عضواً
- وزير الدولة لشؤون التخطيط عضواً
- وزير المالية عضواً
- مدير مكتب الاستثمار مقرراً
ب ـ يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة
على المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة 6
يمارس المجلس الصلاحيات التالية :
أ_ الموافقة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على إقامة مشاريع إنمائية وشمولها بأحكام هذا القانون
وتصدر الجهة المختصة تنفيذاً لذلك ، التراخيص اللازمة .
ب_ تحديد مساهمة الدولة برأسمال الشركات المشتركة .
ج_ يصدر التراخيص بتأسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة بأحكام الفقرة ( أ )
من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د_ تكليف الجهات المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية أولية للمشاريع الإنمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون
هـ_ اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة .
و_ الترخيص للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية
أو توسيعها في حدود المساحة ومدة الإيجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية
المحدد في القوانين والأنظمة النافذة بناءً على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافاً لأي نص نافذ.
_ عند إلغاء المشروع أو تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة
عن ملكيته الزائدة
عن السقف المحدد قانوناً ، كما يترتب على المستثمر العربي والأجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للأراضي
العائدة للمشروع والأبنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس إذا كان التخلي لصالح شخص
غير سوري لإقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة.(1)
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك .
المادة 8
يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزارء للشؤون الاقتصادية
وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة إليه من الجهات المختصة إلى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس
وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الأعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس .
المادة 9
إن البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير معدة للنشر أو للتداول.
الفصل الثالث
الإعفاءات والمزايا والتسهيلات
المادة 10
تتمتع المشاريع الموافق عليها بالإعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 11
يحق للمشاريع المرخص بإقامتها وفق أحكام هذا القانون أن تستورد:
أ - جميع احتياجاتها من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات
المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لإقامتها أو توسيعها أو تطويرها .
ب - سيارات الخدمة السياحية .
ج - جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع .
تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة وفق الأسس
التي يقرها المجلس.
وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها في الفقرات السابقة دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد
المباشر من بلد المنشأ وأحكام أنظمة القطع .
المادة 12
أ - تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة /11/ من هذا القانون من جميع الضرائب
والرسوم المالية والبلدية ، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصراً في أغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها
إلا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة .
ب - لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين ( ب و ج ) من المادة ( 11 )
من هذا القانون أو استخدامها في غير أغراض المشروع إلا بموافقة المجلس .
المادة 13
أ - تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها
من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة
لتحقيق أغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار
وفقاً لطبيعة المشروع .
ب - تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون وأرباحها وتوزيعاتها
من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهامها
لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.
ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق أحكام هذا القانون، بعد انقضاء فترتي الإعفاء المنصوص عليهما
في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة، الإعفاءات الضريبية والمزايا الأخرى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق أحكام هذا القانون لا سيما منها ما يلي:
_ أحكام المرسوم التشريعي رقم /174/ تاريخ 16/2/1952 المتضمن إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين
الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الأرباح.
_ الفقرة /3/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات
والشركات والمشاريع الزراعية.(1)
المادة 14
أ- في حال تجاوز فترة تأسيس المشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من أصل
مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة /13/ من هذا القانون.
ب-يجوز للمجلس الأعلى للاستثمار _ في حالات استثنائية يعود تقديرها إليه _ أن يمنح المشاريع الاستثمارية مدة أو
مدداً إضافية متصلة، بحيث لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات.
وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الإضافية من أصل مدة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب )
من المادة /13/ من هذا القانون.(2)
المادة 15
تضاف بقرار من المجلس فترة إعفاء إضافية إلى فترتي الإعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين ( أ و ب )
من المادة /13/ من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون كما يلي:
أ_ سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية المحولة قيمتها فعلاً إلى الجمهورية العربية السورية،
سواء أكانت نقداً أم عيناً، وفق أنظمة القطع النافذة نسبة ( 50 % ) من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية.
ب_ سنتان إذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية أساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة
استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير
أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عالٍ من التقنية العلمية و الفنية أو مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع
النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية والأسمدة .. الخ .
ج_ سنتان إذا أنشئ المشروع الاستثماري الصناعي أو الزراعي في إحدى المحافظات النامية : الرقة – الحسكة –
دير الزور .(1)
المادة 16
أ - بالإضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وأنظمة القطع المرعية ، يحق للمستثمر أن يفتح لصالح مشروعه المرخص
وفق أحكام هذا القانون حساباً بالنقد الأجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه :
1- ( 100% ) مما هو مدفوع بالنقد الأجنبي من رأسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الأجنبية
.
2- ( 75 % ) من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته .
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع أعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الأجنبي،
بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والأجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين
ومن في حكمهم وذلك وفق أحكام هذا القانون .
ب - خلافاً لأي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام أمواله من النقد الأجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتأسيسها وفق أحكام
هذا القانون أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها .
ج – يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الأجنبية الناتجة عن عائدات التصدير
وفقاً لأنظمة القطع النافذة .
د- يجوز بقرار من المجلس وتبعاً لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق أحكام
هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتأمين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة أن لا تتجاوز
المبالغ المودعة في هذه الحسابات ( 50% ) من رأس المال المدفوع بالنقد الأجنبي.
هـ- يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق أحكام هذا القانون أن تحول عند الحاجة جزءاً
من موجوداتها بالقطع الأجنبي المودعة أصولاً لدى المصارف السورية إلى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها وأعبائها
المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الأسواق المجاورة.(1)
المادة 17
أ - يضع المصرف أموال المستثمرين المودعة لديه وفق أحكام الفقرة ( أ ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون
تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
ب - يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الأجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات
الفوائد السارية .
المادة 18
يجوز للمستثمر أن يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة، بالعملة المحلية بضمانة أمواله الخاصة ووفق الأنظمة
المرعية لتلك المصارف.
الفصل الرابع
المشاريع المشتركة
المادة 19
أ- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام
بنسبة لا تقل عن ( 25% )
من رأس مالها، شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية، ويجوز عند الاقتضاء
بقرار من المجلس، أن تكون مساهمة
القطاع العام نقداً أو عيناً مقابل عقارات أو تجهيزات أو معدات أو آليات جديدة أو مستعملة….الخ
ب- يضع المؤسسون مشروع النظام الأساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها،
ويجوز أن يحدد في هذا النظام جنسية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعددهم وأعمارهم ومكافآتهم وتعويضاتهم
وأصول انتخابهم
أو تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الإدارة وآلية العمل في المجلس وكذلك تحديد رأس مال
الشركة وقيمة السهم بالعملة
المحلية ومعادلها بالنقد الأجنبي أو العكس وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لاسيما قانون التجارة
رقم ( 149 )
لعام 1949 وتعديلاته ، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.
ج- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة ( ب ) من هذه المادة على الشركات المساهمة
أو محدودة المسؤولية غير
المشتركة المحدثة وفق أحكام هذا القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق أحكامه، وذلك في ضوء
أهميتها من حيث تعدد أهدافها أو
مشاريعها، أو حجم رأس مالها أو جنسية مؤسسيها.(1)
المادة 20
أ - يكون للشركة المشتركة مجلس إدارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في رأس المال
، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع
العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من أسهم .
ب - يتم تعين المدير العام من قبل مجلس الإدارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته
وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة .
المادة 21
أ - استثناءً من أحكام القانون رقم ( 134 ) لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم ( 49 )
لعام 1962 وتعديلاتهما ،
يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959
وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ب - يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج
المعدة لذلك من قبل وزارة المالية .
ج - تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة .
المادة 22
أ- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار
أسهمها وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 1993.
ب- تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام
بنسبة لا تقل عن ( 50% )
من رأسمالها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها
المحدد وفق أحكام القانون رقم ( 15 ) لعام 1993.
ج- تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام
بنسبة لا تقل عن ( 50% )
من أسهمها، والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها
وفق أحكام القانون رقم ( 15 ) لعام 1993.(2)
الفصل الخامس
الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي
المادة 23
يشمل المال الخارجي ما يلي :
أ - النقد الأجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين أو عرب أو أجانب عن طريق أحد المصارف
في الجمهورية العربية السورية
أو بإحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع .
ب - الآلات والآليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة
لإقامة المشاريع الاستثمارية
وفق أحكام هذا القانون أو توسيعها أو تجديدها أو تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج .
ج - الأرباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الأموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية إذا زيد بها
رأسمال هذه المشاريع
أو إذا استثمرت في مشاريع أخرى موافق عليها وفق أحكام هذا القانون .
د - الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من
دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية
، أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن .
المادة 24
أ - يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والأجنبية بعد انقضاء خمس سنوات
على استثمار المشروع
بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي
ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشأن .(1)
ب - يجوز إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت
دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر يعود تقديرها إلى المجلس ، ويحق للمجلس أن يوافق في حالات خاصة
على تحويل المال الخارج
إلى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
ج - يسمح سنوياً بتحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق أحكام هذا القانون إلى الخارج .
المادة 25
يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق أحكام المادة ( 23 ) من هذا القانون مع أرباحه وعائداته إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل .
المادة 26
أ – تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته إلا إذا كان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل ، كما لا يجوز الحجز عليها إلا بقرار قضائي ، وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء إلى القضاء السوري المختص .
ب_ تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية المشملة مشاريعهم بأحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي:
_ عن طريق الحل الودي.
_ وإذا لم يتوصل الطرفان إلى الحل الودي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم إشعار خطي للتسوية الودية من قبل أحد طرفي الخلاف يحق لأي منهما اللجوء إلى إحدى الطرق التالية :
_ اللجوء إلى التحكيم .
- أو اللجوء إلى القضاء السوري.
_ أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لعام 1980.
_ أو أن يتم تسوية الخلاف وفق أحكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر.
ج _ يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية أو الأجنبية التأمين على أموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو لدى أية مؤسسة أخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة.(1)
الفصل السادس
أحكام عامة
المادة 27
أ - يتقدم المستثمر إلى الوزارة المختصة بطلب الموافقة على إحداث المشروع وشموله بأحكام هذا القانون مرفقاً بالوثائق وبالثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر وأهداف المشروع وجدواه الاقتصادية والشكل القانوني الذي سيتخذه .
ب - تقوم الوزارة المختصة بدراسة المشروع وإبداء رأيها بصدده وتحيله إلى المجلس خلال مدة ( 30 ) يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
ج - يصدر المجلس قراره بشأن المشروع خلال مدة ( 30 ) يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه من الجهة المختصة .
د - يحق للمجلس أن يلغي قرار الموافقة إذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه الإجراءات الجدية للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك أسباب مبررة يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ .
المادة 28
يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه ما يلي :
1- مسك دفاتر التجارة الأصولية المنصوص عنها في قانون التجارة .
2- تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع .
3- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروع التي تتمتع بموجب أحكام هذا القانون بإعفاءات أو مزايا أو تسهيلات وحركة هذه الأموال والتصرفات الطارئة عليها .
4- تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع .
المادة 29
يحق للمجلس أن يوقف بقرار منه سريان الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع _ كلاً أو جزءاً _ وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لأحكام المادة /28/ من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ هذه الأحكام .
المادة 30
أ - يترتب على المشروع الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والأنظمة الجمركية المرعية في حال استخدام المواد المشار إليها في المادة /11/ من هذا القانون في غير أغراض المشروع أو جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس .
ب- وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس أن يقرر وقف استفادة المشروع من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون .
المادة 31
يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الإعفاءات من الضرائب والرسوم، وذلك لأي من المشاريع القائمة قبل نفاذه أو التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق أحكامه، وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك المشاريع السياحية ، وتعتبر المادة 34 من هذا القانون معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذه المادة.(1)
المادة 32
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها _ كلاً أو جزءاً _ يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة إلى ضريبة دخل الأرباح وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 33
يستمر العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ( 10 ) لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة.
المادة 34
تطبق على المشاريع السياحية أحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بها .
المادة 35
تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم ( 348 ) لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجبه قبل نفاذ هذا القانون .
المادة 36
تخضع المشاريع الموافق عليها إلى أحكام قانون التجارة رقم ( 149 ) لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 37
يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والأجنبية العاملين في أحد المشاريع الموافق عليها بتحويل ( 50% ) من صافي أجورهم ومرتباتهم ومكافآتهم و ( 100% ) من تعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج بالقطع الأجنبي.
المادة 38
يصدر رئيس مجلس الوزراء _ رئيس المجلس الأعلى للاستثمار _ التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 20 /10/ 1411 هـ و 4 / 5 / 1991 م
ملحـق
بالقانون رقم /10/ لعام 1991
نصت المواد ( 2 و3 و4 و5 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 7 ) لعام 2000 المتضمن تعديل القانون رقم /10/ لعام 1991 على ما يلي:
عليها في القانون المذكور، وأحكام المادة ( 19 ) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وأحكام المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.
ب- يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أو تساهم برأسمالها بنسبة لا تقل عن ( 51% ) بأحكام القانون رقم ( 10 ) لعام 1991 ووفقاً لأحكامه، كما تطبق عليها أحكام كل من الفقرة ( ب ) من المادة ( 19 ) المعدلة وفق أحكام هذا المرسوم، وأحكام المادة ( 21) من القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.
المادة 2
أ- تضاف إلى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة، الشركات القابضة وتطبق عليه الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص
ج- يصدر الترخيص بتأسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د- لا تخضع الأرباح الصافية التي تؤول إلى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة أو من الشركات التي تساهم فيها وفقاً لأحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
المادة 3
أ- تطبق أحكام البنود ( 1،2،3،5،6،8،9،10 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة أو التي ترخص وفق أحكام القانون رقم ( 10 ) لعام 1991.
ب - تطبق أحكام البندين ( 4،7 ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة 4
أ- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل ( 25% ) خمس وعشرون بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي، وتستثنى هذه الضريبة من الإضافة لصالح الإدارة المحلية، وتعتبر أحكام المادة ( 3 ) من القانون ( 20 ) تاريخ 6/7/1991 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على أرباح الشركات المذكورة معدلة حكماً وفق أحكام هذه المادة.
ب_ تطبق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اعتباراً من تكاليف أعمال دورة عام 2000.
المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في: 8/2/1421هـ الموافق في: 13/5/2000 م
رئيـــــس الجمهوريـــة
---------------------------------------------------------------------------------------------
نأسف للاطالة ولكن لأهمية الموضوع للجميع
ودمتم بخير